الشهيد الثاني
242
مسالك الأفهام
الخامسة : إذا أعطاها عوضا عن المهر عبدا آبقا وشيئا آخر ، ثم طلقها قبل الدخول ، كان له الرجوع بنصف المسمى دون العوض . وكذا لو أعطاها متاعا أو عقارا فليس له إلا نصف ما سماه .
--> ( 1 ) في النظر الثاني - مبحث الفدية - من كتاب الخلع . ( 2 ) البقرة : 237 . ( 3 ) النساء : 12 .